إلى زمانه بأن يوجب حين الخطاب الفعل في الزمان المستقبل ، واخرى إلى إيجابه مقيدا بالنسبة إليه بأن يكون إذا دخل الوقت وجب الفعل من هذا الحين ، والعبارة الحاكية عن الأول أن يقال : افعل كذا في الغد ، والعبارة الحاكية عن الثاني : إذا دخل الغد فافعل كذا.
ثم اورد على هذا إشكالين :
الأول : أنه إذا كان واجبا في الحال الفعل في الغد مثلا فربما لا يبقى المكلف إلى الغد فيلزم أن يكون التكليف لغوا
الثاني : أن الفعل في الغد لا يكون مقدورا للمكلف في الحال فكيف يصير متعلقا للطلب في الحال؟
واجيب عن الأول بالحل وهو : أن الإشكال يرتفع بتعليق الطلب على العنوان المنتزع من المكلف الباقي إلى الغد ، بأن يكون الطلب متوجها إلى عنوان من يكون حيا في الغد ، وهذا وصف ينتزع من المكلف في الحال إذا كان حيا في الغد ، فيكون الطلب بالنسبة إليه مشروطا ، فبقائه حيا إلى الغد يكشف عن سبق الطلب ، وعدمه يكشف عن عدم توجه الطلب إليه أصلا.
وعن الثاني أولا بالنقض بامور ثلاثة تكون بالمآل واحدا :
الأول : بالصوم ؛ فإنه لا شك في أن وجوب الإمساك الممتد فيه من الفجر إلى الغروب يتعلق بالمكلف في أول جزء من الفجر ، مع أن الإمساك في الأجزاء اللاحقة غير مقدور للمكلف في هذا الجزء.
الثاني : بما إذا امر بالكون في مكان تكون المسافة بينه وبين المكلف خمسة فراسخ مثلا ؛ فإنه يتوقف الكون في هذا المكان على طي هذه المسافة في خمس ساعات مثلا ، فيكون الكون المذكور قبل مضي هذه المدة غير مقدور للمكلف.
الثالث : بكل فعل متدرج الأجزاء في الوجود كالصلاة ؛ فإن المكلف في حال إتيان أول جزء منه غير قادر على إتيان بقية الأجزاء مع أنه مكلف بالإتمام.
وثانيا بالحل وهو : أن المعتبر إنما هو القدرة في حال العمل ، ولا قبح في الأمر
Page 137
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)