القيد ، ألا ترى أن من يعلم أن ما في الإناء مثلا هو الماء لو فرض كونه خلا فيكون لهذا الفرض تأثير العلم الحقيقي بالخلية.
إذا عرفت ذلك فالمتكلم بقوله : إن جاءك زيد يفرض حصول المجيء في الخارج ، فيكون قيد الطلب في هذا اللحاظ حاصلا فينشأ الطلب فعلا ، فلا يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ ولا تقييد معنى الهيئة الذي هو معنى حرفي ؛ وذلك لما عرفت من أن قيده حاصل فلا يحتاج إلى التقييد.
نعم لما كان واقع هذا التصور فرضا ومجرد خيال بحيث متى انتقل بالنظرة الثانية إلى ذلك يلتفت إلى عدم حصول القيد في الخارج فلا محالة يكون الطلب موجودا بلا تأثير ، أما وجوده فلما عرفت من حكاية الفرض عن الخارج ، وأما عدم التأثير فلكون واقع علمه وطريقه فرضا ، فلا جرم يكون التأثير والمحركية والباعثية للمأمور في الطلب وللفاعل في الإرادة الفاعلية متوقفا على حصول القيد في الخارج بالعلم الحقيقي ، وسره أن لازم كون الطلب في عالم النفس حاصلا بعد فرض القيد وعلى تقديره ومبتنيا عليه بحيث يدوم بدوامه ويزول بزواله أن يكون تحريكه نحو المطلوب في عالم الخارج حاصلا بعد وجود القيد في الخارج علما.
ومن الأمثلة التي يتضح كون القيد فيها مصححا للطلب لا مقيدا للمطلوب قولك : إن كنت عقلك أو إن كنت عاملا بأمري فاذهب إلى المكان الفلاني ؛ فإن من المعلوم أن صلاح الذهاب غير مقيد بصورة كون المتكلم عقلا للمخاطب ، أو كون المخاطب عاملا بأمر المتكلم بل هو ذو مصلحة وإن كانا منتفيين ، وإنما الطلب قبيح بدونهما وحسن معهما.
المقام الثاني
اعلم أن من المسلم فيما بينهم أن مقدمة الواجب المشروط لا يكون واجبا مطلقا ، ويظهر ذلك منهم في بحث المقدمة حيث اعترض على عنوان الباب بقولنا : مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ بأن لفظ الواجب شامل للمشروط مع أن مقدمته ليست
Page 135
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)