لو شك في قبول عبادة خاصة للنيابة فمقتضى القاعدة عدمه ؛ إذ الظاهر من الصيغة هو المباشرة بالبدن فيكون المباشرة قيدا مذكورا في الكلام ، مع عدم توقف حسن الطلب عليه ، فيكون ظاهرا في تقييد المادة على ما مر.
الأمر الثاني
ينقسم الواجب باعتبار إلى مطلق ومشروط ، فالأول ما لا يتوقف وجوبه على شيء ، والثاني بخلافه ، واورد على هذا التقسيم إشكالان ينبغي التعرض لهما ولدفعهما أولا ثم التكلم في ثمرات القسمين فهنا مقامان :
الأول
** في التعرض للإشكالين ودفعهما فنقول :
أما الإشكال الأول فهو أن الواجب المشروط عبارة عما لا يوجد وجوبه قبل وجود شرطه ، وهذا يستلزم أحد المحذورين ، إما كون اللفظ في مثل أكرم زيدا إن جاءك مهملا بأن لا يكون المتكلم منشئا ، وإما كون الوجوب منفكا عن الإيجاب وكلاهما واضح الفساد.
وأما الثاني فهو أن الوجوب الذي هو مفاد هيئة افعل معنى حرفي ، والمعنى الحرفي لا يقبل الإطلاق والتقييد ، والبرهان على ذلك أمران ، الأول : أن المعنى الحرفي ما لا يستقل باللحاظ ، بل حاله في الذهن حال العرض في الخارج ، فكما أن العرض تقومه بالغير وكيف لوجوده ، فكذا المعنى الحرفي تقومه بالمعنى الاسمي وكيف للحاظه ، ومن المعلوم أن الإطلاق والتقييد فرعان لملاحظة المعنى مستقلا ، والثاني أن المعنى الحرفي جزئي حقيقي ، ومن المعلوم أن الصالح لهذين الوصفين ليس إلا الكلي ، ولكنك عرفت فيما سبق كلية المعاني الحرفية فلا مانع من إطلاقها وتقييدها من جهة جزئيتها.
Page 132
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)