124Uṣūl al-Shāshīأصول الشاشيNiẓām al-Dīn al-Shāshī - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHPublisherدار الكتاب العربيPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionsUzbekistan•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005بحث بَيَان الْوَاجِب على الْمُجْتَهدفصل الْوَاجِب على الْمُجْتَهدطلب حكم الْحَادِثَة من كتاب الله تَعَالَى ثمَّ من سنة رَسُول الله ﷺ بِصَرِيح النَّص أَو دلَالَته على مَا مر ذكره فانه لَا سَبِيل الى الْعَمَل بِالرَّأْيِ مَعَ إِمْكَان الْعَمَل بِالنَّصِّوَلِهَذَا إِذا إشتبهت عَلَيْهِ الْقبْلَة فَأخْبرهُ وَاحِد عَنْهَا لَا يجوز لَهُ التَّحَرِّي وَلَو وجد مَاء فَأخْبرهُ عدل أَنه نجس لَا يجوز لَهُ التوضي بِهِ بل يتَيَمَّموعَلى اعْتِبَار أَن الْعَمَل بِالرَّأْيِ دون الْعَمَل بِالنَّصِّ قُلْنَاأَن الشُّبْهَة بِالْمحل أقوى من الشُّبْهَة فِي الظَّن حَتَّى سقط اعْتِبَار ظن العَبْد فِي الْفَصْل الأولومثاله فِي مَا إِذا وطئ جَارِيَة ابْنه لَا يحد وان قَالَ علمت أَنَّهَا عَليّ حرَام وَيثبت نسب الْوَلَد مِنْهُلَان شُبْهَة الْملك لَا تثبت بِالنَّصِّ فِي مَال الإبن قَالَ عَلَيْهِ الصلوة وَالسَّلَام(أَنْت وَمَالك لأَبِيك) فَسقط إعتبار ظَنّه فِي الْحل وَالْحُرْمَة فِي ذَلِكوَلَو وطئ الإبن جَارِيَة أَبِيه يعْتَبر ظَنّه فِي الْحل وَالْحُرْمَةحَتَّى لَو قَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا عَليّ حرَام يجب الْحَد1 / 300CopyShareAsk AI