109Uṣūl al-Shāshīأصول الشاشيNiẓām al-Dīn al-Shāshī - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHPublisherدار الكتاب العربيPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionsUzbekistan•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005بحث بَيَان الْعَطففصل وَأما بَيَان الْعَطففَمثل أَن تعطف مَكِيلًا أَو مَوْزُونا على جملَة مجملة يكون ذَلِك بَيَانا للجملة المجملة مِثَاله إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ مائَة دِرْهَم أَو مائَة وقفيز حِنْطَة كَانَ الْعَطف بِمَنْزِلَة الْبَيَان أَن الْكل من ذَلِك الْجِنْسوَكَذَا لَو قَالَ مائَة وَثَلَاثَة أَثوَاب أَو مائَة وَثَلَاثَة دَرَاهِم أَو مائَة وَثَلَاثَة أعبد فَإِنَّهُ بَيَان أَن الْمِائَة من ذَلِك الْجِنْس بِمَنْزِلَة قَوْله أحد وَعِشْرُونَ درهمابِخِلَاف قَوْله مائَة وثوب أَو مائَة وشَاة حَيْثُ لَا يكون ذَلِك بَيَانا للمائةواختص ذَلِك فِي عطف الْوَاحِد بِمَا يصلح دينا فِي الذِّمَّة كالمكيل وَالْمَوْزُونوَقَالَ أَبُو يُوسُف رح يكون بَيَانا فِي مائَة وشَاة وَمِائَة وثوب على هَذَا الأَصْل1 / 266CopyShareAsk AI