216ʿumdat al-riʿāya bi-taḥshiyat sharḥ al-wiqāyaعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī - 1304 AHعبد الحي اللكنوي - 1304 AHGenresHanafi jurisprudence•RegionsIndia•Empires & ErasMughal Emperors (India), 932-1274 / 1526-1858وأما الثلاثة[(1) ] الأول(1): فالأول يعارضه الثاني، فتساويا، والثالث أوجب التساوي أيضا، فوقع الشك في مواضع(2) استعمال كلمة: إلى.ففي مثل صورة: الليل في الصوم، إنما وقع الشك في التناول والدخول، فلا يثبت التناول بالشك.وفي مثل صورة: النزاع، إنما وقع الشك في الخروج بعدما ثبت تناول صدر الكلام والدخول فيه، فلا يخرج بالشك.Page 246CopyShareAsk AI