352

al-Ṭuyūriyyāt

الطيوريات

Editor

دسمان يحيى معالي، عباس صخر الحسن

Publisher

مكتبة أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، وَمُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ (١) .
٣٢٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا جَدِّي، ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْحَسَنِ السُّكونيّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى بالمَوْصِل قَالا: حَدَّثَنَا هُدبة بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ (٢)، عَنْ قَتَادَةَ (٣)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا» .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ هدبة (٤)

(١) صحيح البخاري (٢/٨٦٢) كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، وفي (٦/٢٥٥٠) كتاب الأيمان، باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل، وصحيح مسلم (٤/١٩٩٦) كتاب المظالم، باب في تحريم الظلم، وفيه "ولا يُسلِمه".
والحديث أخرجه الحسن بن سفيان النسوي في "كتاب الأربعين" (٤٨)، ومن طريقه ابن حبان (٢/٢٩١) بهذا الإسناد واللفظ، وزاد ابن حبان "ولا يسلمه".
(٢) هو ابن يحيى العوذي.
(٣) ابن دعامة السدوسي.
(٤) صحيح مسلم (٣/١٦٠٠) كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا.
والحديث عند أبي يعلى في "مسنده" (٢/٢٧٥)، و(٥/٢٤٩) عن هدبة بن خالد به مثله.
وقد ورد عنه ﷺ أَنَّهُ كان يشرب قائمًا، فسلك العلماء في تأويل هذا الحديث إلى مسالك عدة:
- المسلك الأول: الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي.
- المسلك الثاني: دعوى النسخ، وإليها جنح الأثرم وابن شاهين، فقرّرا أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز، وقد عكس ذلك ابن حزم.
- المسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل، وهو أن المراد بالقيام هنا المشي، يقال: قام في الأمر، إذا مشى فيه.
- المسلك الرابع: الجمع بين الخبرين بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه.
قال الحافظ ابن حجر: "وهذا أحسن المسالك وأسلمها، وأبعدها من الاعتراض".
انظر فتح الباري (١٠/٨٤)، والمحلى (٧/٥١٩-٥٢٠)، والناسخ والمنسوخ لابن شاهين (ص٤٣٣ - مكتبة المنار)، والإحكام لابن حزم (٢/١٦٨ - دار الحديث ـ) .

2 / 378