42Tuhfat al-Amīn fī man yuqbal qawluhu bilā yamīnتحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمينʿIlm al-Dīn al-Balqīnī - 868 AHعلم الدين البلقيني - 868 AHEditorعبد الله بن معتق السهليPublisherالجامعة الإسلاميةEditionالعدد ١٢٠-السنة ٣٥Publication Year1423 AHPublisher Location المدينة المنورةGenresShafi'i jurisprudenceOaths and Vows•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924من باب الصداق٤:لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين.٥٤ الصداق لغة: مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمراد به: المهر. وله مسميات كثيرة غير المهر.واصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود.انظر: الصحاح ٤/١٥٠٦، المصباح المنير ١/٣٩٧، مغني المحتاج ٣/٢٢٠.٥ ولكن المذهب إذا ثبت العقدان بالبينة أو بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة.انظر: الوسيط ٥/٢٧٢، فتح العزيز ٨/٣٤٠ (د. ك.ع)، مشكل الوسيط ٥/٢٧٢، روضة الطالبين ٧/٣٢٨.1 / 279CopyShareAsk AI