إن المرء إذا غضب في حال الأمن فإنه قد لا يُدرك الصواب، ولهذا قال النبي ﷺ: «لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان» (١) .
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذا الحديث:
إن هذا الحديث يشمل القضاء في المسائل العلمية، وفي المسائل العملية، فالغضب - ومثله الحال التي تقلق الذهن وينفعل معها المرء - لا ينبغي له بل هو منهي أن يقضي في
(١) أخرجه " البخاري " في " صحيحه " في (كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يُفتي وهو غضبان) انظر فتح الباري (١٣ ١٧٠) ط دار السلام. و" مسلم" في " صحيحه " في (كتاب الأقضية - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان) برقم ٧٦٢ ط دار السلام. و" أبو داود" في "سننه" في (كتاب القضاء - باب القاضي يقضي وهو غضبان) برقم ٥١٥ ط دار السلام. كلهم من حديث أبي بكرة ﵁.
1 / 10
مقدمة
تمهيد
السمة الأولى الابتعاد عن الغضب والاستعجال
السمة الثانية التأني في الفتيا ودفعها إلى أهلها
السمة الثالثة الرفق والأناة والحلم
السمة الرابعة اجتماع الكلمة عند الفتن
السمة الخامسة السمع والطاعة لولاة الأمر
السمة السادسة توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين
السمة السابعة الاعتبار والعظة بتاريخ الأمم السابقة
السمة الثامنة عدم الركون إلى الإعلام المغرض
السمة التاسعة الالتزام بأمر الإمام في الدعوة إلى الجهاد