467

Al-Tibyān fī Iʿrāb al-Qurʾān

التبيان في إعراب القرآن

Editor

علي محمد البجاوي

Publisher

عيسى البابي الحلبي وشركاه

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
عَلَى جَوَابِ الْأَمْرِ، وَلَكِنَّهُ حُرِّكَ بِالضَّمِّ إِتْبَاعًا لِضَمَّةِ الضَّادِ، وَيُقْرَأُ بِفَتْحِ الرَّاءِ عَلَى أَنَّ حَقَّهُ الْجَزْمُ وَحُرِّكَ بِالْفَتْحِ، وَيُقْرَأُ بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا وَكَسْرِ الضَّادِ، وَهُوَ مِنْ ضَارَهُ يَضِيرُهُ، وَيُقْرَأُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِضَمِّ الضَّادِ، وَهُوَ مِنْ ضَارَهُ يَضُورُهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ لُغَاتٌ فِيهِ. وَ(إِذَا): ظَرْفٌ لِيَضُرُّ، وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لَضَلَّ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا يَصِحُّ مَعَهُ.
قَالَ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ) (١٠٦)
قَوْلُهُ تَعَالَى: (شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ): يُقْرَأُ بِرَفْعِ الشَّهَادَةِ، وَإِضَافَتِهَا إِلَى بَيْنِكُمْ، وَالرَّفْعُ عَلَى
الِابْتِدَاءِ، وَالْإِضَافَةُ هُنَا إِلَى «بَيْنِ» عَلَى أَنْ تُجْعَلَ بَيْنَ مَفْعُولًا بِهِ عَلَى السَّعَةِ، وَالْخَبَرُ «اثْنَانِ»؛ وَالتَّقْدِيرُ: شَهَادَةُ اثْنَيْنِ.
وَقِيلَ التَّقْدِيرُ: ذَوَا شَهَادَةِ بَيْنِكُمُ اثْنَانِ، فَحُذِفَ الْمُضَافُ الْأَوَّلُ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ «إِذَا حَضَرَ» ظَرْفًا لِلشَّهَادَةِ. وَأَمَّا «حِينَ الْوَصِيَّةِ» فَفِيهِ عَلَى هَذَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: هُوَ ظَرْفٌ لِلْمَوْتِ. وَالثَّانِي: ظَرْفٌ لِحَضَرَ، وَجَازَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ الْمَعْنَى حَضَرَ أَسْبَابَ الْمَوْتِ. وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ إِذَا. وَقِيلَ «شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ» مُبْتَدَأٌ، وَخَبَرُهُ «إِذَا حَضَرَ» وَ«حِينَ» عَلَى الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ فِي الْإِعْرَابِ.

1 / 466