ولا خلافَ عندَ العلماءِ أنَّ الحُرَّةَ والأَمَةَ إن كانَتْ حاملًا: أنَّها تَبِينُ بوَضْعِ حَمْلِها.
وأُمُّ الوَلَدِ لو مات سيِّدُها وزوجُها معًا ولم تَعْلَمِ الأوَّلَ منهما، فإنَّها تعتَدُّ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا كالحُرَّةِ؛ قاله غيرُ واحدٍ مِن الفقهاءِ مِن المالِكِيَّةِ وغيرِهم (٣).
الرابع: حديثُ سَفْعاءِ الخَدَّيْنِ:
وهو حديثُ جابِرِ بنِ عبدِ الله ﵁، قال: شَهِدتُّ مع رسولِ اللهِ ﷺ الصلاةَ يومَ العيدِ، فبدَأَ بالصلاةِ قبلَ الخُطْبَةِ بغيرِ أَذَانٍ ولا إقامةٍ، ثم قامَ متَوَكِّئًا على بلالٍ، فأمَرَ بتقوَى اللهِ، وحَثَّ على طاعَتِه، ووعَظَ الناسَ وذَكَّرَهم، ثم مَضَى حتَّى أتى النساءَ، فوعَظَهُنَّ وذكَّرَهُنَّ، فقال: (تَصَدَّقْنَ؛