إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع؛ لقول النبي ﷺ: «لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (١)؛ ولقول ابن عباس ﵄: «أُمِر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض» (٢)، فالحائض ليس عليها وداع وكذلك النفساء، وفي حديث عائشة ﵂ أن صفية ﵂ حاضت بعد طواف الإفاضة فقال النبيُّ ﷺ: «فلتنفر إذًا» (٣).
فيطوف سبعة أشواط بالبيت، ثم يُصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ﵊، ثم يخرج من المسجد الحرام، ويقول دعاء الخروج من المسجد كما تقدم، ثم يذهب إلى بلاده.