92Al-Muhadhdhab fī ʿilm uṣūl al-fiqh al-muqāranالمهذب في علم أصول الفقه المقارنʿAbd al-Karīm al-Namla - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتينإن كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة، ونسبت إحداهما إلىالآخر، إما بإثبات مثل: " النبيذ حرام " أو " النبيذ مسكر "، وإمابنفي مثل: " النبيذ ليس بمسكر "، وعرضت ذلك على العقل لميخل العقل فيه من أحد أمرين: إما أن يصدِّق به، أو يمتنع عنالتصديق.فإن صدَّق العقل فهو الأوَّلي والضروري المعلوم بغير واسطة،- ويقال لذلك: إنه معلوم بغير نظر ودليل وطلب.وإن لم يُصدِّق فلا بدَّ من واسطة للتصديق، وتلك الواسطة هيالتي تنسب إلى الحكم فيكون خبرًا عنها وحكما لها، وتنسب إلىالمحكوم عليه فتجعل خبرًا عنه، فيُصدِّق، فيلزم من ذلك بالضرورةالتصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه، بيان ذلك:لو أنا قلنا للعقل: احكم على النبيذ بالحرام، فإنه يقول: لاأدري ولا يصدق به، فعلمنا من ذلك: أنه لا يلتقي في الذهن طرفاهذه القضية وهما: " الحرام " و" النبيذ "، فلا بد من طلب واسطةربما صدَّق العقل بوجودها في " النبيذ "، وصدَّق بوجود وصفالحرام لتلك الواسطة فيلزمه التصديق بالمطلوب.1 / 95CopyShareAsk AI