40Al-Muhadhdhab fī ʿilm uṣūl al-fiqh al-muqāranالمهذب في علم أصول الفقه المقارنʿAbd al-Karīm al-Namla - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-المبحث الرابع في موضوع أصول الفقهلقد اختلف في موضوع علم أصول الفقه على مذهبين:المذهب الأول: أن موضوع أصول الفقه هو: الأدلة الإجمالية،وهو مذهب الجمهور، أي: أن موضوع علم أصول الفقه هو:الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية، وأقسامها، واختلافمراتبها، وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على وجه كلي، وهوالصحيح عندي، لأن الأحكام الشرعية ثمرة الأدلة وثمرة الشىءتابعة له.فالأصولي يبحث في حجية الأدلة الإجمالية، ثم يبحث عنالعوارض اللاحقة لهذه الأدلة من كونها عامة، أو خاصة، أو مطلقةأو مقيدة، أو مجملة، أو مبينة، أو ظاهرة، أو نصًا، أو منطوقًا،أو مفهومًا، وكون اللفظ أمرًا، أو نهيًا، ومعرفة هذه الأمور هيمسائل أصول الفقه.فمثلًا الكتاب، وهو دليل سمعي كلي لم ترد نصوصه على حَالةواحدة، بل منها ما هو بصيغة الأمر، أو النهي، أو العام، أوالخاص -، أو المطلق، أو المقيد إلى آخره، فهذه الأمور - وهي:الأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل، والمطلق والمقيد،وغيرها، تعتبر من أنواع الدليل الشرعي العام الذي هو الكتاب،1 / 38CopyShareAsk AI