31Al-Muhadhdhab fī ʿilm uṣūl al-fiqh al-muqāranالمهذب في علم أصول الفقه المقارنʿAbd al-Karīm al-Namla - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-المطلب الثالث في تعريف أصول الفقهلما عرفت تعريف الأصول، وتعريف الفقه، سأبين الآن تعريفأصول الفقه، فأقول:لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف أصول الفقه، ولكنأقربها إلى الصحة هو: معرفة دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادةمنها وحال المستفيد.شرح التعريف:المراد بالمعرفة: العلم والتصديق، دون التصور، حيث إن المعرفةتعلقت بالنسبة، ولم تتعلق بالمفرد.والمعرفة جنس دخل فيها معرفة الأدلة، ومعرفة الأحكام.والأدلة جمع " دليل "، والدليل لغة هو: المرشد إلى المطلوب،سواء كان حسيا، أو معنويا.وهو في الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلىمطلوب خبري.وهو شامل للدليل القطعي المفيد للقطع، وشامل للدليل الظنيالمفيد للظن عندنا.مثال القطعي: الدلالة على حدوث العالم، فتقول: العالممتغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث.1 / 29CopyShareAsk AI