23Al-Muhadhdhab fī ʿilm uṣūl al-fiqh al-muqāranالمهذب في علم أصول الفقه المقارنʿAbd al-Karīm al-Namla - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-والأحكام جمع " حكم "، والحكم يطلق على إطلاقات كثيرةتختلف باختلاف الاصطلاحات، وهي كما يلي:الاصطلاح الأول: أن الحكم يطلق على إدراك الوقوع أو عدمالوقوع، أي: إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة، وهذااصطلاح المناطقة.جوابه:أقول - في الجواب عنه -: إنه لا يصح أن يراد بالحكم هنا هذاالإطلاق؛ لأن العلم هو: الإدراك - كما سبق ذكره - فإذا كانالحكم هو الإدراك فيكون التقدير: الفقه هو: إدراك الإدراك للوقوع،أو عدم الوقوع، وهو معنى فاسد.الاصطلاح الثاني: أن الحكم هو: خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعلالمكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا اصطلاح الأصوليين.جوابه -:أقول - في الجواب عنه -: إنه لا يصح أن يراد بالحكم هنا هذاالإطلاق " لأن ذلك يجعل قيد: " الشرعية " الوارد في تعريف الفقهلغوًا لا فائدة فيه، حيث إن الحكم بهذا الإطلاق لا يكون إلاشرعيًا، فيترتب على ذلك حصول التكرار.الاصطلاح الثالث: أن الحكم هو: إسناد أمر إلى أمر آخرإيجابًا، أو سلبًا، أو هو ثبوت شيء لشيء آخر، أو نفيه عنه،وهو اصطلاح اللغويين.وهذا هو المراد بالحكم هنا عندي، لأمرين:أولهما: لعمومه وشموله.1 / 21CopyShareAsk AI