17Al-Muhadhdhab fī ʿilm uṣūl al-fiqh al-muqāranالمهذب في علم أصول الفقه المقارنʿAbd al-Karīm al-Namla - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-المطلب الثاني في تعريف الفقهأولًا - تعريف الفقه لغة:عرف الفقه لغة بعدَّة تعريفات، من أهمها:الأول: الفقه هو: الفهم مطلقًا.ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالآمدي، والباجي، وابنعقيل، والإسنوي، وصفي الدين الهندي، والشوكاني.وهو الصحيح عندي؛ لأنه ثبت بعد تتبع واستقراء النصوصالشرعية أن لفظ " الفقه " ورد بمعنى الفهم من ذلك: قوله تعالى:(فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثًا) أي: لا يكادونيفهمون.ومن ذلك قوله تعالى: (واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي)أي: يفهموا قولي.ومنه قوله تعالى: (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرًا مما تقول) أي:ما نفهم كثيرًا من قولك، ومنه قوله ﵊: " نضَّرالله عبدًا سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما وعاها، فرب حامل فقهإلى من هو أفقه منه ".وقلنا: الفهم مطلقًا أي: سواء كان عالِمًا أو لا، وسواء فهم1 / 15CopyShareAsk AI