تَقِيّ الدّين فِي الامام ورواد هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيّ انْتهى ثمَّ سَاقه الْبَيْهَقِيّ عَن زيد بن الْحباب عَن سُفْيَان هَكَذَا ان النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم مسح على النَّعْلَيْنِ وَقَالَ الصَّحِيح رِوَايَة الْجَمَاعَة فقد رَوَاهُ سُلَيْمَان بن بِلَال وَمُحَمّد بن عجلَان وورقاء بن عمر وَمُحَمّد بن جَعْفَر بن ابي كثير عَن زيد بن اسْلَمْ فحكوا فِي الحَدِيث غسل رجلَيْهِ والْحَدِيث وَاحِد
وَالْعدَد الْكثير اولى بِالْحِفْظِ من الْعدَد الْيَسِير مَعَ فضل من حفظ فِيهِ الْغسْل بعد الرش على من لم يحفظه قَالَ فِي الامام وَحَدِيث زيد بن الْحباب هَذَا أَجود ماذكر الْبَيْهَقِيّ فِي الْبَاب وَزيد بن الْحباب ذكر ابْن عدي عَن ابْن معِين أَنه قَالَ أَحَادِيث زيد بن الْحباب عَن الثَّوْريّ مَقْلُوبَة قَالَ ابْن عدي وَهُوَ من اثبات مَشَايِخ الْكُوفَة مِمَّن لَا يشك فِي صدقه وَالَّذِي قَالَه ابْن معِين ان احاديثه عَن الثَّوْريّ مَقْلُوبَة انما لَهُ عَن الثَّوْريّ أَحَادِيث تستغرب بذلك الاسناد وَالْبَعْض يرفعهُ وَلَا يرفعهُ غَيره وَبَاقِي أَحَادِيثه كلهَا مُسْتَقِيمَة وَذكر ابْن عدي لزيد بن الْحباب احاديث لَيْسَ فِيهَا هَذَا واذا كَانَ زيد ثِقَة صَدُوقًا كَانَ الحَدِيث مِمَّا ينْفَرد بِهِ الثِّقَة
وَحَدِيث ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده حَدثنَا ابراهيم ابْن سعيد ثَنَا روح بن عبَادَة عَن ابْن ابي ذِئْب عَن نَافِع ان بن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ يتوضأونعلاه فِي رجلَيْهِ وَيمْسَح عَلَيْهِمَا وَيَقُول كَذَلِك كَانَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم يفعل انْتهى
1 / 22
المسألة الأولى
المسألة الثانية في تحقيق احاديث مسح الخفين والجوربين والنعلين
المسألة الثالثة في اثبات السنة القبلية للجمعة
المسألة الرابعة في تحقيق رفع اليدين في الركوع وتركه
المسألة الخامسة في لزوم تسوية الصفوف واتمامها والوعيد بتركهما
المسألة السادسة في تحقيق أحاديث وضع اليدين أين يضعهما وحديث وضعهما فوق الصدر ضعيف
المسألة السابعة في تحقيق استعمال نحو السبحة للذاكرين
المسألة الثامنة في عدم لزوم الدم بمجرد التجاوز عن الميقات
المسألة التاسعة في سرد أحاديث دالة على جواز أربع ركعات بسلام واحد