قَالَ النَّوَوِيّ كل وَاحِد من هَؤُلَاءِ لَو انْفَرد قدم على التِّرْمِذِيّ مَعَ أَن الْجرْح مقدم على التَّعْدِيل قَالَ وَاتفقَ الْحفاظ على تَضْعِيفه وَلَا يقبل قَول التِّرْمِذِيّ انه حسن صَحِيح
وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي الامام أَبُو قيس الاودي اسْمه عبد الرَّحْمَن بن ثروان احْتج بِهِ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَذكر الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه أَن أَبَا مُحَمَّد يحيى بن مَنْصُور قَالَ رَأَيْت مُسلم بن الْحجَّاج ضعف هَذَا الْخَبَر وَقَالَ أَبُو قبيس الاودي وهذيل بن شُرَحْبِيل لَا يحتملان وخصوصا مَعَ مخالفتهما الاجلة الذ ٢ ين رووا هَذَا الْخَبَر عَن الْمُغيرَة فَقَالُوا مسح على الْخُفَّيْنِ وَقَالَ لَا تتْرك ظَاهر الْقُرْآن بِمثل أبي قيس وهذيل قَالَ فَذكرت هَذِه الْحِكَايَة عَن مُسلم لأبي الْعَبَّاس مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الدغولي فَسَمعته يَقُول سَمِعت عَليّ بن مُحَمَّد بن شَيبَان يَقُول سَمِعت أَبَا قدامَة السَّرخسِيّ يَقُول قَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي قلت لِسُفْيَان الثَّوْريّ لَو حَدَّثتنِي بِحَدِيث أبي قيس عَن هُذَيْل مَا قبلته مِنْك فَقَالَ سُفْيَان الحَدِيث ضَعِيف ثمَّ أسْند الْبَيْهَقِيّ عَن أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ لَيْسَ يرْوى هَذَا الحَدِيث الا من رِوَايَة أبي قيس الاودي وَأبي عبد الرَّحْمَن بن مهْدي أَن يحدث بِهَذَا الحَدِيث وَقَالَ هُوَ مُنكر وَأسْندَ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا عَن عَليّ بن الْمدنِي قَالَ حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة فِي الْمسْح رَوَاهُ عَن الْمُغيرَة الا انه قَالَ وَمسح على الجوربين
1 / 19
المسألة الأولى
المسألة الثانية في تحقيق احاديث مسح الخفين والجوربين والنعلين
المسألة الثالثة في اثبات السنة القبلية للجمعة
المسألة الرابعة في تحقيق رفع اليدين في الركوع وتركه
المسألة الخامسة في لزوم تسوية الصفوف واتمامها والوعيد بتركهما
المسألة السادسة في تحقيق أحاديث وضع اليدين أين يضعهما وحديث وضعهما فوق الصدر ضعيف
المسألة السابعة في تحقيق استعمال نحو السبحة للذاكرين
المسألة الثامنة في عدم لزوم الدم بمجرد التجاوز عن الميقات
المسألة التاسعة في سرد أحاديث دالة على جواز أربع ركعات بسلام واحد