630

Manhaj al-Imām Aḥmad fī iʿlāl al-aḥādīth

منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

Publisher

وقف السلام الخيري

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ هـ

عن عبد الله بن حذافة، وبين رواية مالك (^١)، عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار أن النبي ﷺ بعث عبد الله بن حذافة؛ فجعل الأولى مسندة لأنه أسند القصة إلى عبد الله بن حُذافة، وجعل الثانية مرسلة لأنه لم يسندها ولم يشهدها قطعًا (^٢).
وكذلك وافق الإمامُ أحمد الأثرمَ على اعتباره للاختلاف الذي بين رواية مالك، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار أن رسول الله ﷺ بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله ﷺ بالمدينة قبل أن يخرج (^٣)؛ وبين رواية مطر الوراق، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع: "أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما" (^٤) أنه من هذا الجنس: حيث تكون الأولى بـ "أنّ" مرسلة،

(^١) رواية مالك في الموطأ ١/ ٣٧٦ ح ١٣٥ وانظر: التمهيد ٢١/ ٢٣١، وفيه: قال ابن مهدي: وما أُراه إلا أثبت من حديث سفيان - يعني رواية مالك المرسلة أثبت من رواية الثوري المسندة.
(^٢) على أن كلا الروايتين على كل حال في حكم المرسل، لأن سليمان بن يسار لم يدرك عبد الله بن حذافة. فإن عبد الله بن حُذافة السهمي توفي بمصر في خلافة عثمان بن عفان، وسليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين، وقيل سنة سبع وعشرين، فلا يمكن أن يسمع منه انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٤١٣، التمهيد ٣/ ١٥١.
(^٣) رواية مالك في الموطأ ١/ ٣٤٨ ح ٦٩، وانظر: التمهيد ٣/ ١٥١. وذكر الدارقطني أن بشر بن السري خالف أصحاب مالك، فرواه عن مالك، عن ربيعة عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع.
(^٤) رواية مطر أخرجها الترمذي الجامع ٣/ ٢٠٠ ح ٨٤١، والنسائي السنن الكبرى ٢/ ٢٨٨ ح ٥٤٠٢، وأحمد المسند ٤٥/ ١٧٣ ح ٢٧١٩٧، وابن أبي شيبة المصنف ٣/ ١٥٢ ح ١٢٩٦٨، والدارمي سنن الدارمي ٢/ ٣٨، وابن حبان ٩/ ٤٣٨ ح ٤١٣٠، الدارقطني السنن ٣/ ٢٦٢، والبيهقي السنن الكبرى ٥/ ٦٦، وابن عبد البر التمهيد ٣/ ١٥٢.
ومال الدارقطني إلى تصحيح رواية مطر لمتابعة بشر بن السري له عن مالك، ولأنهما ثقتان عنده علل الدارقطني ٧/ ١٤.
وأما ابن عبد البر فرجح رواية مالك، وذكر أن رواية مطر منقطعة بين سليمان بن يسار وأبي رافع لأن أبا رافع مات بالمدينة بعد مقتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، ومولد سليمان بن يسار سنة أربع وثلاثين، وقيل سنة سبع وعشرين، وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع، وأما سماعه من ميمونة فممكن وصحيح، لأن ميمونة مولاته ومولاة إخوته، أعتقتهم وولاؤهم لها، وتوفيت ميمونة سنة ست وستين، وصلى عليها ابن عباس فغير نكير أن يسمع منها سليمان بن يسار ويستحيل أن يخفى عليه أمرها وهو مولاها وموضعه من الفقه موضعه. ا. هـ. بتصرف "التمهيد ٣/ ١٥١".

2 / 659