582

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

النساء اللاتي يحرم نكاحهن
تمهيد:
لما شرع الإسلام الزواج، وحثّ عليه، حرّم على الإنسان نكاح بعض النساء:
أما لفرض الاحترام والتقدير: كتحريم نكاح الأُم.
وإما لأن الطبع السليم لا يستسيغ ذلك: كنكاح البنت والأُخت.
أو لأن غرض الزواج - وهو الإحصان - قد لا يتحقق على أتمّ وجه في نكاح القريبات جدًا: كنكاح بنات الإخوة والأخوات، وبنات الأبناء والبنات، وذلك لكثرة الخلطة بينهم، وظهور بعضهم على بعض.
وأما لغرض تنظيمي ترتيبي في بناء الأُسرة: كنكاح الأخت وبنات الأخ من الرضاع.
فلهذه الأغراض وغيرها من الحكم حرم الإسلام نكاح بعض النساء على بعض الرجال، كما حرم بعض الرجال على بعض النساء، وإليك بيان ذلك.
أقسام الحرمة في النكاح:
والحرمة في نكاح بعض النساء على قسمين:
حُرمة مؤبدة.
وحُرمة مؤقتة.

4 / 25