ما يستثنى من تحريم اتخاذ الصور:
يستثنى من عموم تحريم اتخاذ الصور أمران:
الأول: الترخيص لصغار البنات والصبيان في لِعَب الأولاد.
ودليل ذلك ما رواه مسلم في [كتاب فضائل الصحابة - باب - في فضل عائشة ﵂، رقم: ٢٤٤٠] عن عائشة ﵂، أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله ﷺ، قالت: وكانت تأتيني صواحبي، فكن يَنْقَمِعْنَ من رسول الله ﷺ، قالت: فكان رسول الله ﷺ يُسرِّبُهنَّ إليَّ.
[ينقمعن: يتغيبن حياء من رسول الله ﷺ وهيبة.
يسربهن: يرسلهن].
أي إن عائشة ﵂ كانت تلعب بصور البنات، ومعها صواحبها، فإذا دخل رسول الله ﷺ استترن واختفين حياءً منه وهيبة، فكان ﷺ يأمرهنّ بالذهاب لعائشة ﵂ يعلبن معها.
الثاني: حالة الضرورة، فإذا دعت ضرورة، أو حاجة أمنية إلى اتخاذ صورة، جاز اتخاذها، ولكن بقدر الضرورة، والحاجة، لأن الضرورة، أو الحاجة تقدّر بقدرها.
أدلة تحريم التصوير:
ويستدل لحرمة تصوير الحيوان مطلقًا، بأدلة كثيرة من السنة الشريفة نذكر منها:
ما رواه الترمذي في [اللباس -باب - ما جاء في الصورة، رقم: ١٧٤٩] عن جابر بن عبدالله ﵁، قال: (نهى رسول الله ﷺ عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك).
وروى البخاري في [اللباس -باب - عذاب المصورين يوم القيامة، رقم ٥٦٠٦] ومسلم في [اللباس والزينة - باب- لا تدخل الملائكة بيتًا فيه