522

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

قلت إنا نستشفي به للمريض؟ قال: " إن ذلك ليس بشفاء، ولكنه داء".
وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده: [٤/ ٣١١، ٥/ ٢٩٣].
وروى البخاري تعليقًا عن ابن مسعود ﵁ قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم). [الأشربة - باب - شراب الحلوى والعسل].
الحالة الثالثة: العمليات الجراحية:
اضطر الطبيب إلى الاستعانة بمخدر من أجل إجراء عملية جراحية، ونحوها للمريض، بمعنى أن المريض لا يكاد يتحمّل ألم الجراحة بدون مخدر: (والآلام الشديدة تنزل منزلة الضرورة) فلا مانع في مثل هذه الحالة من الاستعانة بالمخدر سواء كان على كيفية حقنة، أو شرب، أو ابتلاع.
والله تعالى أعلم.

3 / 86