503

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

الأطعِمَة والأشربَة
- ما يحلّ من الأطعمة وما يحرم -
تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحلّ من الأطعمة، وما يحرم منها من قول الله ﷿: [قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ] (الأنعام: ١٤٥).
ومن قوله ﷾: [وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ] (الأعراف: ١٥٧).
ومن قوله ﷻ: [يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ] (المائدة: ٤).
والمراد بالطيبات: ما تستطيبه النفس السليمة وتشتهيه.
وانطلاقًا من هذه الآيات قام حكم الأطعمة حلًاّ وحرمة على المبادئ الثلاثة التالية:
المبدأ الأول:
كل حيوان استطابته العرب في حال الخصب والرفاهية، وفي عصر النبي ﷺ فهو حلال.

3 / 67