الأحجار التي كانوا يذبحون عليها لآلهتهم.
ما يستثنى من الميتة والدم:
لقد استثنى من ميتة الحيوان: السمك والجراد.
واستثنى من الدم: الكبد والطحال.
ودليل ذلك ما رواه أحمد [٢/ ٢٧] وغيره عن ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: " أحلت لنا ميتتان، ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال".
خاتمة في بعض سُنن الذبح:
تسنّ عند الذبح مراعاة الأمور التالية:
١ - ذكر اسم الله ﷿ عند الذبح؛ بأن يقول الذابح: باسم الله.
ودليل ذلك قول الله ﵎: [فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ] (الأنعام: ١١٨).
وقول النبي ﷺ في الحديث السابق: " ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه فكلوا".
كما تسنّ التسمية عند إرسال السهم، أو بعث الجارحة إلى الصيد. فلو لم يذكر الذابح اسم الله ﷿ عند الذبح، وكانت سائر شروط التذكية متوفرة، لم يضرّ ذلك شيئًا، لأن التسمية في الآية والحديث محمولة على الندب عند الشافعية.
٢ - قطع الوَدجَيْن عند الذبح: والودجان عرقان في صفحتَيْ العنق، محيطان بالحلقوم، يسمى كل منهما بالوريد، لأن ذلك أدعى لزهوق الروح.
٣ - أن يحد الذابح شفرته: لقول النبي ﷺ: " إن الله كتب الإحسانَ على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبِحَ، وليحدَّ أحدُكم شفرتَه، فليُرحْ ذبيحته" رواه مسلم في [الصيد والذبائح - باب ـ