379

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

٤ـ الحرية:
فلا يجب الحج والعمرة على العبد لأنه لا يملك مالًا، بل هو وماله ملك سيده.
٥ـ أمن الطريق:
فلو خاف على نفسه أو ماله عدوًا، أو كان الطريق خطرًا لوجود حرب مثلًا، لا يجب عليه الحج ولا العمرة لحصول الضرر، والله تعالى يقول ف سورة البقرة: / ١٩٥:
﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.
٦ـ الاستطاعة:
لقوله تعالى في سورة آل عمران / ٩٨: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).
ولحديث ابن عمر ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج، قال: "الزاد والراحلة " رواه الترمذي، وقال حديث حسن. والزاد والراحلة في الحديث يفسران الاستطاعة الواردة في القرآن.
بم تتحقق الاستطاعة؟
والاستطاعة تتحقق بأن يملك الإنسان المال الذي يلزمه لأداء الحج والعمرة، من أجرة مركوب ونفقة ذهابًا وإيابًا، بالإضافة لما تفرضه عليه اليوم الحكومات من نفقة جواز سفر، وأجرة مطوف، ويجب أن يكون هذا المال زائدًا عن دينه وعن نفقة عياله مدة غيابه.

2 / 123