345

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

وهكذا يجب على الصائم الإمساك عن هذه المفطرات ليصح صومه، بدءًا من أول طلوع الفجر إلى تحقق غروب الشمس، فإن باشر الصائم شيئًا من هذه المفطرات ظانا أن الفجر لم يطلع بعد، فتبين خطؤه بطل صومه، وامسك النهار حرمة للشهر، وقضى بدلًا عنه.
وكذلك إذا أفطر في آخر النهار ظانًا غروب الشمس، ثم تبين أنها لم تكن قد غابت بعد بطل صيامه، ووجب عليه القضاء.

2 / 87