331

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

الصيام
تعريفه، وتشريعه، وأسراره
تعريفه:
الصيام لغة: الإمساك عن الشيء، كلامًا كان أو طعامًا. ودليل ذلك قوله تعالى، حكاية عن مريم ﵍: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ مريم: ٢٦: أي إمساكًا وسكوتًا عن الكلام.
والصيام شرعًا: إمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية.
تاريخ تشريع الصيام:
فرض صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة. وقد كان الصيام قبل ذلك معروفًا عند الأمم السابقة، وعند أهل الكتاب الذي عاصروا النبي ﷺ قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ البقرة: ١٨٣.
إلا أن وجوب صوم رمضان لم يشرع من قبل، فهذه الأمة تلتقي مع الأمم السابقة في أصل مشروعية الصوم، وتختص أمة سيدنا محمد ﷺ بفرضية شهر رمضان بالذات.

2 / 73