وجه الاستدلال: أن أكلهم وشربهم قبل قيام البينة كان مباحا، قد أحله الله لهم فلم ينتهكوا حرمة الشهر، بل كانوا جاهلين بنوا على أصل وهو بقاء شعبان فيدخلون في عموم الآية (٣).
الدليل الثالث: عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٥).
وجه الاستدلال: أن الذي أكل ولم يعلم أن اليوم من رمضان، غير عامد؛ فلا جناح عليه (٦).
الدليل الرابع: حديث سلمة بن الأكوع ﵁ أنه قال: «أمر النبي ﷺ رجلا من أسلم أن أَذِّن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء» (٧).
(١) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٤٤.
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.
(٣) ينظر: الشرح الممتع ٦/ ٣٣٣.
(٤) سورة الأحزاب: الآية: ٥
(٥) رواه ابن ماجة ١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٥، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٥٨٤ رقم ١٥٠٩٤، جماع أبواب ما يقع به الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، وصححه الألباني في الإرواء ١/ ١٢٣ رقم ٨٢.