المطلب السابع: حكم صيام من رأى هلال شوال وحده فردت شهادته
اختيار الشيخ: اختار قول الجمهور أن من شهد عند القاضي برؤية هلال شوال فردت شهادته، فإنه لا يفطر، فقال: "قلت: يؤيد قول الجمهور ما روي عن عائشة مرفوعا: «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس» " (١).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن من كان مقيما في جماعة، فأَخبَر برؤية هلال شوال، فرُدَّت شهادته، ثم أظهر الفطر أنه يُنكَر عليه (٢).
واختلفوا في من رآه ورُدت شهادته: هل له أن يفطر سِرّا؟، على قولين:
القول الأول: لا يجوز له الفطر سِرّا.
وبه قال: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة في المذهب (٥)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يجوز له الفطر سِرّا.
وبه قال: الشافعية (٦)، والحنابلة في رواية (٧)، والظاهرية (٨).
سبب الخلاف: لاختلافهم في هذه المسألة سببان والله أعلم:
السبب الأول: هل الهلال هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر، ولم يظهر، أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار (٩).
السبب الثاني: هل يقاس من رأى هلال شوال وحده، على من رأى هلال رمضان وحده.
(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٢٩. وسيأتي تخريج الحديث ص ١٠٨ من رواية أبي هريرة.