415

Al-Mawsūʿa al-fiqhiyya – al-durar al-saniyya

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Publisher

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

المطلب الثاني: المضمضة والاستنشاق
يباح للصائم المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة (١)، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على ذلك (٢).

(١) وذلك لأن الفم في حكم الظاهر، لا يبطل الصوم بالواصل إليه، كالأنف والعين.
(٢) قال ابن تيمية: (أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء، وكان النبي ﷺ والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم، لكن قال للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» فنهاه عن المبالغة؛ لا عن الاستنشاق) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٦).

1 / 414

Al-Mawsūʿa al-fiqhiyya – al-durar al-saniyya | Usul