356

Al-Majrūḥīn li-Ibn Ḥibbān taṣḥīḥ Zāyid

المجروحين لابن حبان ت زايد

Editor

محمود إبراهيم زايد

Publisher

دار الوعي

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٦ هـ

Publisher Location

حلب

أَبُو إِبْرَاهِيم يروي عَن أَبِيه وَسَعِيد بن الْمسيب وَطَاوُس روى عَنهُ أَيُّوب وَابْن جريج وَالنَّاس وَأم عَمْرو بن شُعَيْب حَبِيبَة بنت مرّة بن عَمْرو بن عبد الله وَأم شُعَيْب أم ولد وَأم مُحَمَّد بن عبد الله بن عَمْرو بنت محمية بن جُزْء الزبيدِيّ وَكَانَ أَحْمد بن حَنْبَل وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم يحتجون بحَديثه وَتَركه بن الْقطَّان وَأما يحيى بن معِين فَمَرض القَوْل فِيهِ سَمِعت الْحَنْبَلِيّ يَقُول أَحْمَد بْن زُهَيْر يَقُول سُئِلَ يحيى بن معِين عَن عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده فَقَالَ لَيْسَ بِذَاكَ قَالَ أَبُو حَاتِم إِذا روى عَمْرو بن شُعَيْب عَن طَاوس وَابْن الْمسيب عَن الثِّقَات غير أَبِيه فَهُوَ ثِقَة يجوز الِاحْتِجَاج بِمَا يروي عَن هَؤُلَاءِ وَإِذا روى عَن أَبِيه عَن جده فَفِيهِ مَنَاكِير كثية لَا يجوز الِاحْتِجَاج عِنْدِي بِشَيْء رَوَاهُ عَن أَبِيه عَن جده لِأَن هَذَا الْإِسْنَاد لَا يَخْلُو من أَن يكون مُرْسلا أَو مُنْقَطع لِأَنَّهُ عَمْرو بن شُعَيْب بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عَمْرو فَإِذا روى عَن أَبِيه فأبوه شُعَيْب وَإِذا روى عَن جده وَأَرَادَ عبد الله بن عَمْرو وجد شُعَيْب فَإِن شعيبا لم يلق عبد الله بن عَمْرو وَالْخَبَر بنقله هَذَا مُنْقَطع وَإِن أَرَادَ بقوله عَن جده جده الْأَدْنَى فَهُوَ مُحَمَّد بن عبد الله بن عَمْرو وَمُحَمّد بن عبد الله لَا صُحْبَة لَهُ فَالْخَبَر بِهَذَا النَّقْل يكون مُرْسلا فَلَا تخلوا رِوَايَة عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده من أَن يكون مُرْسلا أَو مُنْقَطِعًا والمرسل والمنقطع من الْأَخْبَار لَا يقوم بهَا حجَّة لِأَن الله جلّ وَعلا لم يُكَلف عباد أَخذ الدَّين عَمَّن لَا يعرف والمرسل والمنقطع لَيْسَ يخلوا مِمَّن لَا يعرف وَإِنَّمَا يلْزم الْعباد قبُول الدَّين الَّذِي هُوَ من جنس الْأَخْبَار إِذا كَانَ من رِوَايَة الْعُدُول حَتَّى يرويهِ عدل عَن عدل إِلَى رَسُول الله ﷺ مَوْصُولا

2 / 72