312

Al-Majrūḥīn li-Ibn Ḥibbān taṣḥīḥ Zāyid

المجروحين لابن حبان ت زايد

Editor

محمود إبراهيم زايد

Publisher

دار الوعي

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٦ هـ

Publisher Location

حلب

روى عَنهُ بن الْمُبَارك كَانَ قَلِيل الحَدِيث مُنكر الرِّوَايَة لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ إِذا انْفَرد لِأَنَّهُ لم يتَبَيَّن عندنَا عَدَالَته فَيقبل مَا انْفَرد بِهِ وَذَاكَ أَنه قَلِيل الحَدِيث لم يتهيأ اعْتِبَار حَدِيثه بِحَدِيث غَيره لقلته فَيحكم لَهُ بِالْعَدَالَةِ أَو الْجرْح وَلَا يتهيأإطلاق الْعَدَالَة على من لَيْسَ نعرفه بهَا يَقِينا فَيقبل مَا انْفَرد بِهِ فَعَسَى نحل الْحَرَام ونحرم الْحَلَال بِرِوَايَة من لَيْسَ بِعدْل أَو نقُول على رَسُول الله ﷺ مَا لم يقل اعْتِمَادًا منا على رِوَايَة من لَيْسَ بِعدْل عندنَا كَمَا لَا يتهيأ إِطْلَاق الْجرْح على من لَيْسَ يسْتَحقّهُ بِإِحْدَى الْأَسْبَاب الَّتِي ذَكرنَاهَا من أَنْوَاع الْجرْح فِي أول الْكتاب وعائذ بِاللَّه من هذَيْن الخصلتين أَن نجرح الْعدْل من غير علم أَو نعدل الْمَجْرُوح من غير يَقِين ونسأل الله السّتْر وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ هَذَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَرَوَى عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ أَبَا مُوسَى عَلَى سَرِيَّةٍ فِي الْبَحْرِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَجْرُونَ بِهِمْ بِاللَّيْلِ إِذْ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنْ قُرْبِهِمْ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى بَلَى فَقَدْ تَرَى حَيْثُ نَحْنُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا قَضَى عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مَنْ يَعْطَشُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ يَوْمَ الْعَطَشِ أَخْبَرَنَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ بِحِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ الْفَرَائِضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَن عَطاء

2 / 28