135Al-Sirāj al-munīr fī tartīb aḥādīth Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ al-ṣaghīrالسراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرNāṣir al-Dīn al-Albānī - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHPublisherدار الصديقEditionالثالثةPublication Year١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ مPublisher Locationتوزيع مؤسسة الريانGenresBooks Classified by Chapters•RegionsSyriaJordanAlbania٦٢٥ - كان لا يتوضأ بعد الغسل.(حسن) (حم ت ن هـ ك) عن عائشة. (المشكاة ٤٤٥)٦٢٦ - كان يطوف (١) على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد.(صحيح) (حم ق) عن أنس. (صحيح أبي داود ٢١٣)٦٢٧ - كان يغتسل هو والمرأة من نسائه من إناء واحد.(صحيح) (حم خ) عن أنس.٦٢٨ - ليس عليها غسل حتى تُنْزِل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل.(صحيح) (هـ) عن خولة بنت حكيم. (الصحيحة ٢١٨٧)٦٢٩ - ليس عليكم في غسل ميتكم غُسل.(صحيح) (ك) عن ابن عباس (٢). (الجنائز ٥٣)٦٣٠ - من رأت ذلك منكن فأنزلت (٣) فلتغتسل.(صحيح) (حم م ن هـ) عن أنس.٦٣١ - لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.(صحيح) (م ن هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٢)٦٣٢ - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه ثم يأكل ويشرب.(صحيح) (د ن هـ) عن عائشة. (الصحيحة ٢٨٩)٦٣٣ - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة.(صحيح) (ق د ن هـ) عن عائشة. (صحيح أبي داود ٢١٨)(١) أي يجامع جميع حلائله.(٢) قال شيخنا في أحكام الجنائز (ص ٧٢): "ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف".(٣) أي المني.1 / 136CopyShareAsk AI