ويدخل فيها قوله في «الرعاية»: مَنْ صام بنجوم، أو حساب، لم يجزئه وإن أصاب، ولا يحكم بطلوع الهلال بهما، ولو كثُرَتْ إصابتهما. وهذا معنى كلامه في «منتهى الغاية» قال: لأنه ليس بمستندٍ شرعي (١) .
(١) قوله ﵀: «لأنه ليس بمستند شرعي» مثل: أن يكون يوم الثلاثين ليس فيه غيم ولا قتر، فقال: لعله رئي في مكان آخر، فصام احتياطًا، ثم تبين أنه من رمضان فإنه لا يجزئُه؛ لأنه ليس له مستند شرعي؛ فإن النبي ﷺ قال: «فإن غُم عليكم» وهذا لم يغم علينا فيه، فلو صام احتياطًا، ثم ثبت أنه من رمضان فإنه لا يجزئه، وهذا واضح؛ لأنه ليس على مستند شرعي.
1 / 84
تقديم
فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره
فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة
فصل: صوم رمضان فرض
فصل: وإن رئي الهلال نهارا
فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد
فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد
فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما
فصل: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير والمطمور ومن بمفازة ونحوهم
فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله