في مسيرة يومين، ويبطل عند الحنفية، وأكثر المالكية بالوطء قبل خروجه عند إرادة سفره، وبعض المالكية، قال: لا كفارة، وبعضهم قال: وإن لم يسافر (١) .
(١) يعني: على هذا القول يجوز أن تفعل جميع المفطرات قبل أن تركب للسفر، حتى ولو تركت السفر، وهذا يفتح باب التحايل، فيقول الإنسان: نويت أن أسافر، ثم يجامع زوجته، ثم يقول: تراجعت عن سفري، وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يترخص بأي رخصة من رخص السفر حتى يغادر البلد، ولا يشترط أن يبعد عنها حتى لا يراها، بل لو خرج عنها ذراعًا فقط فله أن يترخص برخص السفر، ولكن إذا لم يتيسر له السفر كما لو خرج من بلده قاصدًا المطار على أنه سيسافر فأفطر، ثم لم يحصل له ركوب الطائرة فرجع للبلد، فهنا هل يبقى على فطره، أو يلزمه الصوم؟ هذا ينبني على الخلاف في المسافر إذا قدم مفطرًا، هل يلزمه الصوم؟ والصحيح أنه لا يلزمه.
1 / 113
تقديم
فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره
فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة
فصل: صوم رمضان فرض
فصل: وإن رئي الهلال نهارا
فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد
فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد
فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما
فصل: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير والمطمور ومن بمفازة ونحوهم
فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله