502

Nidāʾ al-rayyān fī fiqh al-ṣawm wa-faḍl ramaḍān

نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان

الأيام المنهي عن صيامها
الأيام المنهي عن صيامها قسمان:
أ- منها ما هو متفق على تحريمه كالعيدين.
ب- ومنها ما هو مختلف فيه:
(١) كأيام التشريق.
(٢) ويوم الشك.
(٣) ويوم الجمعة.
(٤) ويوم السبت.
(٥) وبعد النصف من شعبان.
(٦) وصيام الدهر.
(١ و٢) يوم الفطر، والأضحى
* قال رسول الله ﷺ: "أنهاكم عن صيام يومين: الفطر والأضحى" (١) .
* وقال ﷺ: "لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان" (٢) .
* وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد -رضى الله عنه- أن رسول الله ﷺ "نهى عن صيام يومين. يوم الأضحى ويوم الفطر" (٣) .
* وعن أبي عبيد مولى أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فقال: هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم" (٤) .

(١) صحيح: رواه أبو يعلى عن أبي سعيد، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٢٥١٧) .
(٢) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد.
(٣) رواه البخاري ومسلم.
(٤) رواه أحمد والبيهقي وابن الجارود والشيخان ومالك وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة والطحاوي.

1 / 523