71Al-Tawḍīḥ al-mufīd limasāʾil kitāb al-tawḥīdالتوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدal-Khumaynī - 1409 AHالخميني - 1409 AHPublisherدار العليانEdition١٤١١هـPublication Year١٩٩٠مGenresThe Shia•RegionsIran•Empires & ErasQājārs (Persia), 1193-1344 / 1779-1925Pahlavīs (Persia), 1344-1398 / 1925-1979باب من الشرك النذر لغير اللهوقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ "٣٦" وقوله: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ "٣٧) .وفي "الصحيح" عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".فيه مسائل:الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.1 / 84CopyShareAsk AI