379

Manhaj al-Qurṭubī fī dafʿ mā yutawaham taʿāruḍihi min al-āyāt fī kitābih al-Jāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān

منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لإحكام القرآن

ونَقَل ابن القيم عن الْجُمْهُور أن "التَّوْبَة تأتِي على كُلّ ذَنْب، فَكُلّ ذَنْب يُمكن التَّوْبَة مِنه وتُقْبَل" (^١).
وأمَّا ما تَكَلَّفه الزَّمخشري في الآيَات بِنَاء على أصُول مَذْهَبِه، فَقَد تَعَقَّبَه ابنُ الْمُنيِّر بأن "عَقِيدَة أهْل السُّنَّة: أنَّ الشِّرك غير مَغْفُور البَتَّة، ومَا دُونَه مِنْ الكَبَائر مَغْفُور لِمَنْ يَشَاء الله أن يَغْفِرَ لَه، وهَذا مَع عَدَم التَّوبَة، وأمَّا مَع التَّوبة فَكِلاهما مَغْفُور" (^٢).
ثم هو مُتعقّب بأنه لا يَبْقَى مَعْنَى للمَغْفِرَة إذا قُيِّدَتْ بالتَّوبَة، ومِن جِهَة أُخْرَى فإنه - بِنَاء عَلى هَذا القَوْل - يَتَحَتَّم أنَّ كُل مُذْنِب مُعَاقَب. وهذا بِخِلاف أصُول أهْل السُّنَّة.
المثال الخامس:
الاسْتِغْفَار بَيْن القَبُول والرَّدّ:
قَوله تَعالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا) [النساء: ١١٠] مَع قَوله تَعالى: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) [التوبة: ٨٠].
صورة التعارض:
الآيَة الأُولى يُفْهَم مِنها أنَّ كُلَّ مَنْ عَمِل سُوءًا أوْ ظَلَم نَفْسَه ثم اسْتَغْفَر الله غَفَرَ لَه، بَينَمَا أفَادَتِ الآيَة الثَّانِية أنَّ اسْتِغْفَاره ﷺ للمُنَافِقِين لا يَكُون سَبَبًا في مَغْفِرَة الله لهم.
جمع القرطبي:
في الْمَوْضِع الأوَّل قال القرطبي: قال ابن عباس: عَرَض الله التَّوبَة على بَنِي

(^١) مدارج السالكين، مرجع سابق (١/ ٦٧٨).
(^٢) حاشية الكشّاف (ص ١٤٠).

1 / 379