76Al-mukhtaṣar fī aḥkām al-safarالمختصر في أحكام السفرFahd b. Yaḥyā al-ʿAmārī فهد بن يحيى العماري Publisherدار ابن الجوزي للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٢٩ هـPublisher Locationالمملكة العربية السعوديةGenresThe Jurisprudential Investigations•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-ج- إذا دخل في الصلاة لم ينو القصر او الإتمام صلى ركعتين وصحت صلاته سواء إماما أو مأموما.د- إذا ائتم بمن شك فيه هل هو مسافر أو مقيم؟ يلزمه ما صلى إمامه.هـ- إذا نوى المسافر الإتمام سواء كان إمام أو مأموما ثم تذكر أنه مسافر صلى قصرا، ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ لأنه الأصل في صلاة المسافر (١) ..٢٦ - يقصر من الصلاة الرباعية وأما الفجر والمغرب فلا تقصر.٢٧ - إنسان صلى المغرب ركعتين على أنها تقصر جهلا منه، فإن صلاته باطلة ويلزمه إعادة الصلاة.٢٨ - إذا نوى المسافر القصر ثم قام إلى الثالثة ناسيا فإنه يرجع ويسجد للسهو ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٢).٢٩ - إذا نوى المسافر القصر ثم نسي فصلاها تامة فيسجد للسهو لأنه سهو على الصحيح من المذهب كما في الإنصاف.٣٠ - يستحب تخفيف القراءة في صلاة السفر لما ورد أنه: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يقرؤون في السفر بالسور القصار" (٣)، وورد في صحيح مسلم "أن رسول الله ﷺ صلى(١) الممتع ٤/ ٥٢٥.(٢) الممتع ٣/ ٤٦٩.(٣) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٣٦٨٤.1 / 79CopyShareAsk AI