قال: وفيه كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب التعجل لاسيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، وقال ابن عبد البر: التغرب لغير حاجة لا يصلح ولا يجوز (١).
* هل يستحب إذا خرج من بلده من طريق أن يدخل من طريق آخر وكذا البلد المسافر إليه إن وجد؟
ورد في صحيح مسلم "كان ﷺ يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى".
قال النووي: من الفقهاء من ذهب إلى استحباب ذلك من باب التفاؤل كالعيدين، ومنهم من قال: لا يستحب لأنه ﷺ فعل ذلك من غير قصد ورجح الأول.
* يستحب للقادم من سفره أن يصلي ركعتين في المسجد أول قدومه، كما في صحيح مسلم: "أن رسول الله ﷺ كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه" وعند الطبراني: "فيأتيه المسلمون فيسلمون عليه" وفي لفظ له: "ثم جلس للناس في فتياهم ومسائلهم" وورد في البخاري عن جابر ﵁ قال: كنت مع الرسول ﷺ في سفر فلما قدمنا المدينة قال: «ادخل المسجد فصل فيه ركعتين».
* إذا دخل المسافر بلده والناس يصلون فدخل معهم في
(١) التمهيد ٢٢/ ٣٦.
1 / 138
المقدمة
همم حتى في السفر
أولا: الضابط في السفر الذي يترخص فيه
ثانيا: بداية أحكام السفر
ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة
سادسا: أحكام الطهارة
سابعا: أحكام الأذان
ثامنا: أحكام الصلاة
تاسعا: أحكام ائتمام المسافر بالمقيم والعكس
عاشرا: أحكام الجمع
الثاني عشر: أحكام العيد
الثالث عشر: أحكام الصيام
السادس عشر: أحكام زيارة مسجد الرسول ﷺ
الثامن عشر: مسائل متعلقة بالنكاح والمرأة
التاسع عشر: بعض أحكام الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة
العشرون: مسائل في العودة من السفر
الحادي والعشرون: على طريق الدعوة
الثاني والعشرون: مسائل في طب المسافر
الثالث والعشرون: وصايا للطلبة والموظفين المغتربين وغيرهم داخل البلاد أو خارجها