Al-thuluthān al-akhīrān min al-thamarāt
الثلثان الأخيران من الثمرات
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-thuluthān al-akhīrān min al-thamarāt
Faqīh Yūsuf (d. 836 / 1432)الثلثان الأخيران من الثمرات
الأول: أن الأمر للندب لا للوجوب، وأنه يكفي الاعتراف بنبوته، واعتقاد بعظمته، وهذا قول أبي حنيفة ، والناصر.
والثاني: الوجوب في الصلاة الفرض، وهذا مذهبنا وش، وكذا تجب الصلاة عليه في خطبة الجمعة.
الثالث: تجب في العمر مرة؛ لأن الأمر لا يتكرر إلا بدليل، وهذا قول الطحاوي.
قلنا: قد قام الدليل وهو قوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).
Page 133