Al-thuluthān al-akhīrān min al-thamarāt
الثلثان الأخيران من الثمرات
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-thuluthān al-akhīrān min al-thamarāt
Faqīh Yūsuf (d. 836 / 1432)الثلثان الأخيران من الثمرات
وقال أبو حنيفة: ثماني عشر في الغلام، وسبعة عشر في الجارية، وكذلك الإنبات عندنا في المسلم والكافر، وفيه الخلاف.
وعن علي -عليه السلام- أنه كان يعتبر ببلوغ خمسة أشبار،
وبه أخذ الفرزدق (1) في قوله:
ما زال مذ عقدت يداه إزاره
فسمى فأدرك خمسة الأشبار
واعلم أن العلماء قد اختلفوا في الاستئذان :
هل قد نسخ وجوبه أم لا؟
فالظاهر من المذهب- وقد رواه في (الروضة والغدير) عن الهادي-: بقاء الوجوب.
وعن ابن عباس: أنه لا يؤمن بها أكثر الناس أنه الإذن، وإني لآمر جاريتي أن تستأذن علي -يعني امرأتي-، وسأله عطاء أأستأذن على أختي؟ قال: نعم.
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه-: عليكم أن تستأذنوا على آبائكم وأمهاتكم ,وأخواتكم.
وعن الشعبي: ليست بمنسوخة.
وعن سعيد بن جبير: والله ما هي منسوخة.
وقيل :إنها منسوخة.
قال في (الروضة والغدير): ذهب أكثر العلماء إلا أنها منسوخة، وأن هذا كان في أول الإسلام لعدم الستور، وضيق الحال بالمهاجرين والأنصار.
ومن ثمرات الآية :
أن الاحتلام بلوغ، وأن للبالغ أحكاما يخالف الصغير، وهذا وفاق.
وأما الاحتلام في النساء فبلوغ أيضا عندنا لقوله -عليه السلام- : ((النساء شقائق الرجال (2) )).
وعن المنصور بالله : ليس ببلوغ في النساء،
وسائر أسباب البلوغ من السنين والإنبات كالاحتلام في وجوب الاستئذان وسائر الأحكام.
قوله تعالى:
Page 11