Al-thuluthān al-akhīrān min al-thamarāt
الثلثان الأخيران من الثمرات
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-thuluthān al-akhīrān min al-thamarāt
Faqīh Yūsuf (d. 836 / 1432)الثلثان الأخيران من الثمرات
قلنا: النهي عن المثلة أخرجه، ولا خلاف أنه إذا قتله بالسم، ونحوه من المعاصي أنه لا يقتص بمثله، وتسمية الابتداء بأنه عقوبة من باب تسمية السبب بالمسبب لأجل الملابسة، وهو مثل قولهم: الجزاء بالجزاء، فهذه مسألة، ومسألة ثانية وهي إذا كان لرجل على غيره حق وامتنع من تسليمه هل لصاحب الحق أن يأخذ بدل حقه؟ فمذهب الهادي -عليه السلام- أن ذلك لا يجوز إلا بأمر الحاكم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)) وأجاز ذلك المؤيد بالله وح من الجنس لهذه الآية، ولقوله تعالى: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.
وقال المنصور بالله وس: يجوز من الجنس، وغيره لقوله تعالى في سورة الشورى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} والعقاب من غير جنس السيئة (1) .
المسألة الثالثة: وهي المسألة فيمن ابتدأ بالسب هل له أن يرد؟ قد تقدمت (2) ، ورجح عدم الجواز، فهذا ما يتعلق بقوله تعالى:{بمثل ما عوقب به}.
Page 355