398

Taysīr al-maṭālib fī ʾAmālī Abī Ṭālib

تيسير المطالب في أمالي أبي طالب

Regions
Iran

الباب الثالث والعشرون في زكاة الفطر وما يتصل بذلك

وبه قال: قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم القاضي ببغداد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن العبد، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: حدثنا مروان، قال: حدثنا عبد الله أبو يزيد وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه، قال: حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمود الصدفي، عن عكرمة.

عن ابن عباس، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).

وبه قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه الله تعالى، قال: حدثنا محمد بن علي بن سروشان، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: أنبأني علي بن صالح.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر صائحا فصاح: ((إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد)).

Page 444