وَإِنْ جَهَرَ فِي السِّرِّيَّةِ سَجَدَ بعد السلام كَأَنَّهُ مَحْضُ زِيَادَةٍ، وَعَكْسُهُ قَبْلَهُ
قال: (كَأَنَّهُ) أي: ليس بزيادة محضة لكونه صفة للقراءة. وما ذكره من السجود بعد السلام هو المشهور، وحكي عن ابن القاسم قبله. واختلف إذا فعل ذلك متعمدًا، فقال أصبغ: يستغفر الله، ولا شيء عليه. وقال الطليطلي: تبطل.
وقوله: (وَعَكْسُهُ) أي: أسَرَّ فيما يُجهر فيه، سجد قبله لنقص الجهر، وقيل: بعده لضعف مدرك السجود، فيؤخر عن الصلاة صيانة لها، فإن الصلاة تصان عن الزيادة كما تُصان عن النقص.
واختلف إذا أسرَّ فيما يُجهر فيه متعمدًا، فقال ابن القاسم: يُعيد ويعيدون في الوقت.
وقال عيسى بن دينار: أبدًا. وقال أصبغ: يستغفر الله ولا شيء عليه.
أي: إذا قرأ الفاتحة جهرًا ثم نسي فأسر السورة فإنه يعيدها جهرًا. (وَيُغْتَفَرُ) أي: لا سجود عليه للخفة. وقال أشهب فيمن ترك الجهر في قراءة الفاتحة في الصبح ثم ذكر فأعادها جهرًا: لا سجود عليه، وحسن أن يسجد. وقال مالك في العتبية: يسجد. والأول أيضًا رواه أشهب. قال في البيان: والقولان قائمان من المدونة.
1 / 414
كتاب الأضحية
العقيقة
الأيمان والنذور
كتاب الأقضية
كتاب الشهادات
كتاب الدعوى
موجبات الجراح
كتاب الديات
القسامة
البغي
الردة
الزنى
القذف
السرعة
الحرابة
الشرب
التعزير
موجبات الضمان
العتق
التدبير
الكتابة
أمهات الأولاد
الوصايا
الولاء
الفرائض
Al-Tawḍīḥ fī sharḥ al-mukhtaṣar al-farʿī li-ibn al-ḥājib | Usul