Tatimmat al-Ḥadāʾiq al-Nāẓira
تتمة الحدائق الناضرة
Edition
الأولى
Publication Year
1410 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Tatimmat al-Ḥadāʾiq al-Nāẓira
Ḥusayn al-ʿAṣfūr (d. 1216 / 1801)تتمة الحدائق الناضرة
Edition
الأولى
Publication Year
1410 AH
ومن تلك الأخبار ما في كتاب قرب الإسناد عن أبي البختري (1) عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه، ومن أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا فيدرء عنه ويضرب المقر بالرجم الحد).
وفي صحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو يقر به فاجلدوه ثمانين، قلت: فإن أقر على نفسه بحد يجب عليه فيه الرجم أكنت راجمه؟ فقال:
لا، ولكن كنت ضاربه الحدود).
ومثله صحاح ابن مسلم (3) وغيرها، وسيجئ الكلام مستوفى عليها - إن شاء الله تعالى - في محالها.
Page 113
Enter a page number between 1 - 817