399

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

قاعدة [٥٦]
شروط العقود، من (^١) أهليَّة العاقد والمعقود له أو عليه، إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدَّم عليها؛ هل يكتفى بها (^٢) في صحَّتها، أم لا بدَّ من سبقها؟
المنصوص عن أحمد: الاكتفاء بالمقارنة في الصِّحَّة.
وفيه (^٣) وجه آخر: لا بدَّ من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة.
ويتخرَّج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدَّة منها في القاعدة السَّابقة:
ومنها: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها؛ فالمنصوص الصِّحَّة؛ اكتفاء باقتران شرط النِّكاح - وهو الحريَّة - به (^٤) كما دلَّت عليه السُّنَّة الصَّحيحة (^٥).

(^١) كتب على هامش (ن): (للبيان).
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: غير متقدِّمة، بل مقارنة).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: فيما ذكره).
(^٤) قوله: (به) سقط من (أ) و(و).
(^٥) يشير إلى حديث أنس بن مالك ﵁: «أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» أخرجه البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥).

1 / 405

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid | Usul