381

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

وكذلك إخراج الرهن بالاستيلاد محرَّم (^١)، ولأجله منعنا أصل الوطء.
وكذلك ينبغي أن يكون عتق المفلس (^٢) المحجور عليه إذا نفذناه؛ لأنَّ غرماءه قد قطعوا تصرُّفه فيه بالحجر وتملَّكوا المال، وقد ذكره (^٣) ابن عقيل أيضًا في تبذيره قبل الحجر.
وذكر القاضي في «خلافه»: أنَّ ظاهر كلام أحمد جواز عتق الرَّاهن؛ كاقتصاصه من أحد عبديه المرهونين إذا قتل الآخر، ولم يذكر بذلك نصًّا، ولعلَّه أخذه من قوله بنفوذ العتق، ولا يدلُّ (^٤).
وأمَّا اقتصاص الرَّاهن من العبد المرهون أو من قاتله (^٥)؛ فقد صرَّح القاضي وابن عقيل: بأنَّه لا يجوز؛ لأنَّ فيه تفويتًا لحق المرتهن من عين الرهن أو قيمته الواجبة له؛ وأوجبا على الراهن قيمته تكون رهنًا.
وصرَّحا أيضًا ههنا: بأنَّ العتق لا يجوز، وإنَّما ذكرا جوازه في مسألة العتق.
وظاهر كلام أحمد: جواز القصاص.

(^١) في (أ) و(هـ): يحرم.
(^٢) كتب على هامش (ن): (ومثله عتق السَّفيه).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: تحريم عتق المفلس).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: نفوذ العتق على الجواز).
(^٥) كتب على هامش (ن): (يعني: إذا جُني عليه).

1 / 387