366

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

بالقسمة دون الإمام.
أمَّا الإمام؛ فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه؛ فله ذلك.
المسألة الرَّابعة: بيع الصَّدقات قبل القبض.
ومأخذه: أنَّ الصَّدقة لا تملك بدون القبض (^١)، وفي «مصنَّف عبد الرَّزَّاق» (^٢) عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن غير واحد: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى أن تباع (^٣) الصدقة حتَّى تعقل (^٤) وتوسم».
وعن يحيى بن العلاء البجليِّ، عن [جهضم] (^٥) بن عبد الله، عن محمَّد بن زيد (^٦)، عن شهر بن حوشب؛ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصَّدقات حتَّى تقبض» (^٧)، وهذا المرسل أشبه من المسند السابق.
فأما على القول بملكها بمجرد القبول إذا تعيَّنت من غير قبض؛ فقد

(^١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٢) برقم (٦٨٩٩).
(^٣) في (أ): تبتاع.
(^٤) في (أ) و(و) و(ن): تعتقل.
(^٥) في جميع النسخ: (خثعم). والصواب المثبت كما في مصنف عبد الرزاق (٦٩٠٠)، وسنن الترمذي (١٥٦٣)، وغيرهما من كتب الحديث.
(^٦) في (أ) و(ب): يزيد.
(^٧) أخرجه عبد الرزاق (٦٩٠٠).

1 / 372

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid | Usul